وإن لم يتعد به واضعه ولا يحرم البصق على حصير المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد ( و ) يكره وضع يده أي المصلي ذكرا كان أو غيره على خاصرته من غير حاجة للنهي الصحيح عن الاختصار لأنه فعل الكفار أو المتكبرين وقد صح أنه راحة أهل النار فيها ولأن إبليس أهبط من الجنة كذلك ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار ( و ) تكره المبالغة في خفض الرأس عن الظهر في ركوعه وكذا خفضه عن أكمل الركوع وإن لم يبالغ كما دل عليه كلام الشافعي والأصحاب ( و ) تكره الصلاة في الحمام ولو في مسلخه لخبر الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ولأنه مأوى الشياطين على أصح العلل وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه عن الزبد ويؤخذ من العلة عدم الكراهة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 62
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٦٢