تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
للرجل والقميص لم يكن في كفنه صلى الله عليه وسلم ويسن الكفن الأبيض لخبر كفنوا فيها موتاكم السابق في الجمعة وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد ومحله الأصلي الذي يجب منه كسائر مؤن التجهيز أصل التركة كما سيأتي أول الفرائض أنه يبدأ من التركة بمؤنة تجهيزه إلا أن يتعلق بعين التركة حق فيقدم عليها ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي ويجاب من قال من الورثة أكفنه من التركة لا من قال أكفنه من مالي دفعا للمنة عنه ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إذا قبل جميع الورثة وليس لهم إبداله كما قالاه في الهبة عن أبي زيد إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره ولو سرق الكفن وضاع قبل قسم التركة لزمهم إبداله منها فلو قسمت لم يلزمهم لكن يسن ومحله كما بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولا