تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
الميت لا يختن وإن كان بالغا لأنه جزء فلا ينقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قود وجزم في الأنوار والعباب بحرمة ذلك أي وإن عصى بتأخيره ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد شعر رأسه أو لحيته بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر .

فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما

يكفن الميت بعد طهره بما أي بشيء من جنس ما يجوز له لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة وغير المكلف من صبي ومجنون في الحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة بخلاف الخنثى والبالغ فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه ولو