تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
أو رعاف جاز له وللمأمومين قبل إتيانهم بركن الاستخلاف في الأظهر لأن الصلاة بإمامين بالتعاقب جائزة كما أن أبا بكر كان إماما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى به أبو بكر والناس وقد استخلف عمر حين طعن رواه البيهقي وإذا جاز هذا فيمن لم تبطل صلاته ففي من بطلت بالأولى لضرورته إلى الخروج منها واحتياجهم إلى إمام واستخلافهم أولى من استخلافه لأن الحظ في ذلك لهم ولو تقدم واحد بنفسه جاز ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهر أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى فلو لم يتقدم أحد وهم في الركعة الأولى من الجمعة لزمهم الاستخلاف منهم لإدراك الجمعة فإن كانوا في الثانية وأتموها جمعة فرادى جاز ولا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم ركعة مع الإمام
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 348 | الشافعي الصغير