تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
واستثنى الأسنوي نحو مكة مما يفحش فيه التأخير فلا كراهة فيه لما فيه من الضرر وقيده ابن الرفعة بمن لم يلزمه السعي حينئذ وإلا حرم ذلك من وقت وجوب السعي ولو قبل الوقت وقد مر ما يعلم منه ذلك . فصل في بيان ما يحصل به إدراك الجمعة وما لا تدرك به وجواز الاستخلاف وعدمه وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك وبدأ بالقسم الأول فقال من أدرك ركوع الثانية من الجمعة مع الإمام الذي يحسب له ذلك الركوع لا كالمحدث كما مر وأتم معه الركعة أدرك الجمعة حكما لا ثوابا كاملا فلا تدرك بما دون الركعة لأن إدراكها يتضمن إسقاط ركعتين سواء قلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها والإدراك لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك الركعة لأنه إدراك ناقص والأصل في ذلك خبر من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة وخبر من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى ويصل بضم الياء وفتح الصاد وتشديد اللام قاله في المجموع وإدراك الركعة بأن يدرك مع الإمام ركوعها وسجدتيها لا يقال الركعة الأخيرة إنما تدرك بالسلام لأنا نمنعه فقد قال في الأم ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل أن يرفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد انتهى فقول الشارح واستمر معه إلى أن يسلم جرى على الغالب وليس بقيد وذكره توطئة لقول المصنف فيصلي بعد
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 345 | الشافعي الصغير