تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ولو قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة قال ابن الأستاذ فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع عليهم الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقراه ولا يستخلف إلا من يكون صالحا للإمامة لا امرأة ومشكلا للرجال ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة فإن كان فيها فقد مر ومقابل الأظهر وهو قديم عدم جواز الاستخلاف مطلقا لأنها صلاة واحدة فيمتنع فيها ذلك كما لو اقتدى بهما معا ولا يستخلف أي الإمام أو غيره للجمعة إلا مقتديا به قبل حدثه فلو استخلف من لم يكن مقتديا به لم يصح ولم يكن لذلك الخليفة أن يصلي الجمعة لأنه لا يجوز ابتداء جمعة بعد انعقاد أخرى بخلاف المأموم فإنه تابع لا منشئ أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لأنهم لم يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة وخرج بقوله للجمعة غيرها فلا يشترط في الخليفة أن يكون مقتديا به قبل حدثه لكن يشترط أن يكون في الأولى والثالثة