تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( و ) يسن لغير معذور التبكير إليها لغير الإمام ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة لخبر الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي مثله ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا وفي رواية في الرابعة بطة والخامسة دجاجة والسادسة بيضة وفي أخرى في الرابعة دجاجة وفي الخامسة عصفورا والسادسة بيضة أما الإمام فلا يندب له التبكير بل يستحب له التأخير إلى وقت الخطبة اقتداء به صلى الله عليه وسلم وخلفائه قاله الماوردي وأقره في المجموع ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه والساعات من طلوع الفجر وإنما ذكر في الخبر لفظ الرواح مع أنه اسم للخروج بعد الزوال
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 334 | الشافعي الصغير