تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
الأصح أن ترتيب الأركان ليس بشرط والله أعلم لأن المقصود حاصل بدونه ولم يرد نص في اشتراط الترتيب وقد نص على ذلك في الأم والمبسوط وجزم به أكثر العراقيين بل هو سنة فقط وأشار إلى سادس لها أثرا ظاهرا بقوله والأظهر اشتراط الموالاة بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة للاتباع ولأن الشروط في استمالة القلوب وحد الموالاة ما حد في جمع التقديم والثاني لا تشترط لأن الغرض الوعظ وهو حاصل مع تفريق الكلمات وذكر هذا هنا بعد ما تقدم لعمومه دفعا لما قد يتوهم من أن ذاك خاص بحالة الانفضاض والسابع من الشروط طهارة الحدث الأكبر والأصغر والخبث غير المعفو عنه في الثوب والبدن والمكان على ما مر في شروط الصلاة والثامن من الشروط الستر أي ستر العورة للاتباع كما في الصلاة فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وإن سبقه الحدث وقصر الفصل لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة ومن ثم لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر كما اقتضاه كلامهم في الجمع بين الصلاتين ولا يشترط طهر السامعين ولا سترهم وأغرب من اشتراط ذلك قاله الأذرعي واشتراط الستر لا يغني عنه ما قدمناه من وجوبه ولو في الخلوة إذ لا يلزم من الوجوب الاشتراط ولا يشترط أيضا كونهم بمحل الصلاة ولا فهمهم لما يسمعونه كما تكفي قراءة الفاتحة في الصلاة لمن لا يفهمها وأفاد اقتصاره على ما ذكر أنه لا تجب نية الخطبة ونية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 323 | الشافعي الصغير