ويخففها وجوبا لخبر مسلم جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيئا أخذا مما مر أما الداخل آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية قال ابن الرفعة ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها قال الشيخ وما قاله نص عليه في الأم والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات قاله الزركشي لا الإسراع قال ويدل له ما ذكروه أنه إذا ضاق الوقت وأراد الوضوء اقتصر على الواجبات ا ه وفيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح وحينئذ فالأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا قلت
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 322
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٢٢