تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها الرابع من الشروط الجماعة إجماعا ممن يعتد به فلا تصح فرادى إذ لم ينقل فعلها كذلك والجماعة شرط في الركعة الأولى فقط أما العدد فشرط في جميعها كما سيأتي فلو صلى الإمام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة وشرطها أي الجماعة فيها كغيرها من الجماعات كنية الاقتداء والعلم بأفعال الإمام مما مر في الجماعة إلا في نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة واختصت باشتراط أمور أخر منها أن تقام بأربعين منهم الإمام وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى كما بحثه