تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وقيل لا تستثنى هذه الصورة وتحتمل فيها المشقة في الاجتماع واقتصر في التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه على هذا وهو ظاهر النص وسكوت الشافعي عن ذلك لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد قال السبكي وهذا بعيد ثم انتصر له وصنف فيه أربع مصنفات وقال إنه الصحيح مذهبا ودليلا وقيل إن حال نهر عظيم يحوج إلى سباحة بين شقيها كبغداد كانا أي الشقان كبلدين فيقام في كل شق جمعة وقيل إن كانت أي البلدة قرى متفاصلة فاتصلت أبنيتها تعددت الجمعة بعددها فيقام في كل قرية جمعة كما كان فلو سبقها جمعة في موضع يمتنع فيه التعدد فالصحيحة السابقة لاجتماع شرائطها واللاحقة باطلة لما مر أنه لا يزاد على واحدة وفي قول إن كان السلطان مع الثانية إماما كان أو مقتديا فهي الصحيحة وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان أو من جهة نائبه كحكم السلطان قال البلقيني إن هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة والمعتبر سبق التحرم من الإمام بتمام التكبير وهو الراء وإن سبقه الآخر بالهمز لأن به الانعقاد وشمل ما تقرر من كون العبرة بتمام تكبير الإمام دون تكبير من خلفه ما لو أحرم إمام بالجمعة ثم إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم صحت جمعة الأول إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وبذلك صرح في المجموع وقيل المعتبر سبق الهمزة وقيل المعتبر سبق التحلل أي بتمام السلام للأمن معه من عروض فساد الصلاة فكان اعتباره أولى من اعتبار ما قبله وقيل بأول الخطبة بناء على أن الخطبتين بدل من ركعتين ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة سبقتهم بها استحب لهم
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 302 | الشافعي الصغير