Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 256

Contributors:

P.256
وسبعة عشر ويجمع بينها بحمل عشرين على عده يومي دخوله وخروجه وتسعة عشر على عده أحدهما وسبعة عشر وخمسة عشر الواردة في رواية أخرى وإن كانت ضعيفة على أن الراوي حسب بعض المدة بحسب ما وصل لعلمه وذكر الأقل لا ينفي الأكثر لا سيما وغيره زاد عليه وزيادة الثقة مقبولة إذ لا معارضة فيها وقيل يقصر أربعة غير كاملة لما مر أن نية إقامتها تمنع الترخص فإقامتها أولى إذ الفعل أبلغ من النية وفي قول يقصر أبدا إذ الظاهر أنه لو دامت الحاجة لدام القصر وقيل الخلاف فيما فوق الأربعة في خائف القتال إلا التاجر ونحوه كالمتفقهة فلا يقصران فيما فوقها لأن الوارد إنما كان في القتال والمقاتل أحوج للترخص وأجاب الأول بأن المرخص إنما هو وصف السفر والمقاتل وغيره فيه سواء وعلى الأول لو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ذكره في المجموع وفيه أيضا لو خرجوا وأقاموا بمكان ينتظرون رفقتهم فإن نووا أنهم إن أتوا سافروا أجمعين وإلا رجعوا لم يقصروا لعدم جزمهم بالسفر وإن نووا أنهم إن لم يأتوا سافروا قصروا لجزمهم بالسفر وقد مرت الإشارة إلى بعض ذلك ولو علم بقاءها أي حاجته مدة طويلة وهي الأربعة فما فوقها ومثل ذلك فيما يظهر ما لو أكره وعلم بقاء إكراهه تلك المدة ومن بحث جواز الترخص له مطلقا فقد أبعد أو سها فلا قصر له أي لا ترخص على المذهب لأنه بعيد عن هيئة المسافرين وضمير علم راجع لخائف القتال لا له ولغيره كما ذكر في الروضة أن رجوعه لغيره غلط بل