الجماعة كما مر ثم محل ما تقرر كما جزم به المصنف في مجموعه في باب ستر العورة إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه فإن أمكن أن تتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس لاستحباب تعدد الصفوف فيها ويسن سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 195
مساهمون: الشافعي الصغير
ص١٩٥