تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
نعم إن كان تأخرهم عن سد الفرجة لعذر كوقت الحر بالمسجد الحرام لم يكره لعدم التقصير ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه ولم يخترق ولو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة فمقتضى تعليلهم بالتقصير عدم الخرق إليها ويحتمل غيره وإلا أي وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا من الصف إليه بعد الإحرام ليصطف معه خروجا من الخلاف ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة وأن يكون حرا لئلا يدخل غيره في ضمانه حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه كما مرت الإشارة إليه عن إفتاء الوالد رحمه الله تعالى وأن يكون الصف أكثر من اثنين لئلا يصير الآخر منفردا فإن أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام أو كان مكانه يسع أكثر من اثنين فينبغي أن يخرق في الأولى ويجرهما معا في الثانية والخرق في الأولى أفضل من الجر وليساعده المجرور ندبا لينال فضل المعاونة على البر والتقوى وذلك يعادل ما فات عليه من الصف أما الجر قبل الإحرام فمكروه لا حرام كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد