تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما كما يعلم من قوله ثم بعد إحرامه لا قبله يتقدم الإمام أو يتأخران في القيام ويلحق به الركوع كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى خلافا للبلقيني وهو أي تأخرهما أفضل من تقدم إمامه عند إمكان كل منهما لأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال فإن لم يمكن إلا أحدهما فعل الممكن لتعينه في أداء السنة وأصل ذلك خبر مسلم عن جابر رضي الله عنه قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه أما في غير القيام وما ألحق به ولو كان تشهدا آخرا فلا يسن فيه ذلك وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير أو يشق غالبا ولو حضر ابتداء معا أو مرتبا رجلان أو صبيان أو رجل وصبي صفا خلفه للاتباع أيضا ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع وكذا لو حضر امرأة ولو محرما أو زوجة أو نسوة تقوم أو يقمن خلفه لخبر أنس السابق فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر أو امرأة وذكران
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 192 | الشافعي الصغير