Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 192

Contributors:

P.192
فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما كما يعلم من قوله ثم بعد إحرامه لا قبله يتقدم الإمام أو يتأخران في القيام ويلحق به الركوع كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى خلافا للبلقيني وهو أي تأخرهما أفضل من تقدم إمامه عند إمكان كل منهما لأن الإمام متبوع فلا يناسبه الانتقال فإن لم يمكن إلا أحدهما فعل الممكن لتعينه في أداء السنة وأصل ذلك خبر مسلم عن جابر رضي الله عنه قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدارني عن يمينه ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فأخذ بأيدينا جميعا فدفعنا حتى أقامنا خلفه أما في غير القيام وما ألحق به ولو كان تشهدا آخرا فلا يسن فيه ذلك وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأنه لا يتأتى إلا بعمل كثير أو يشق غالبا ولو حضر ابتداء معا أو مرتبا رجلان أو صبيان أو رجل وصبي صفا خلفه للاتباع أيضا ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع وكذا لو حضر امرأة ولو محرما أو زوجة أو نسوة تقوم أو يقمن خلفه لخبر أنس السابق فإن حضر معه ذكر وامرأة وقف الذكر عن يمينه والمرأة خلف الذكر أو امرأة وذكران