Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 164

Contributors:

P.164
ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره وهو يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا به بخلاف ما مر ثم فإن كل اجتهاد وقع صحيحا فلزمه أن يعمل بمقتضاه ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين إلا إمامها فيعيد المغرب لتعين النجاسة في حقه ومرادهم بتعين النجاسة عدم احتمال بقاء وجودها في حق غيره وضابط ذلك أن كلا يعيد ما صلاه مأموما آخر والوجه الثاني يعيد كل منهم ما صلاه مأموما وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء كما تقدم ولو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط ويؤخذ مما مر في الضابط أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة