Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 100

Contributors:

P.100
ولو في سرية نعم يستحب له تأخيرها في الصلاة السرية إلى الفراغ منها لئلا يشوش على المأمومين ومحله إن قصر الفصل ويؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن إمامه بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله أو أخفى جهره أو وجد حائل أو صمم أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى ولو تركه الإمام سن للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ولو مع العذر لأنها لا تقضى على الأصح وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من أنه سجد في الظهر للتلاوة يحمل على أنه كان يسمعهم الآية أحيانا فلعله أسمعهم آيتها مع قلتهم فأمن عليهم التشويش أو قصد بيان جواز ذلك ويكره للمنفرد والإمام إصغاء لقراءة غيرهما ومن سجد أي أراد أن يسجد خارج الصلاة نوى سجدة التلاوة وجوبا لخبر إنما الأعمال بالنيات ويستحب له التلفظ بها وكبر للإحرام كالصلاة رافعا يديه كرفعه في تحرمه بالصلاة ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء فيه ثم كبر ندبا للهوي للسجود بلا رفع ليديه فإن اقتصر على تكبيرة بطلت صلاته ما لم ينو التحرم وحده نظير ما يأتي وسجد سجدة كسجدة الصلاة في أركانها وشروطها وسننها ورفع رأسه مكبرا وجلس وسلم من غير تشهد كتسليم الصلاة لعدم استحبابه وتكبيرة الإحرام شرط فيها على الصحيح أي لا بد منها لأنها كالنية ركن وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه والثاني أنها سنة وصححه الغزالي وكذا السلام لا بد منه فيها في الأظهر قياسا على التحرم والثاني لا يشترط كما لا يشترط ذلك إذا سجد في الصلاة وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه إذ ليس لنا سلام تحلل من قيام