Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 523

Contributors:

P.523
السكون في الصلاة وعدم الحركة لكونها تذهب الخشوع ولأنه نوع عبث والصلاة مصونة عنه ما أمكن ولو قطعت يمناه كرهت إشارته بيسراه لفوات سنة بسطها لأن فيه ترك سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا يأتي به في الأخيرة والأظهر ضم الإبهام إليها أي المسبحة كعاقد ثلاثة وخمسين بأن يضعها تحتها على طرف راحته كما رواه مسلم وكون هذه الكيفية ثلاثة وخمسين طريقة لبعض الحساب وأكثرهم يسمونها تسعة وخمسين وآثر الفقهاء الأول تبعا للفظ الخبر ولو أرسل الإبهام والسبابة معا أو قبضها فوق الوسطى أو حلق بينهما برأسيهما أو بوضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام أتى بالسنة والأول أفضل فعلم أن الخلاف في الأفضل فقط لورود الجميع لكن رواة الأول أفقه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الآخر وهو الذي يعقبه سلام وإن لم يكن لصلاته سوى واحد كالصبح والجمعة فالتعبير بالآخر جرى على الغالب والأصل في ذلك قوله تعالى « صلوا عليه » وقد أجمع العلماء على عدم وجوبها في غير الصلاة فتعين