تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها فإن صلى أي أراد أن يصلي فرضا ولو نذرا أو قضاء أو كفاية وجب قصد فعله بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر الأفعال وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى كما مر ووجب تعيينه بالرفع من ظهر أو غيره كما قاله الشارح جوابا عن عبارة المصنف بأنه كان حقه أن يعبر بقوله قصد فعلها وتعيينها ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة أو صلاة الفجر لصدقهما عليها وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الإجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا والأصح وجوب نية الفرضية مع ما ذكر وقول الشارح الصادق بالصلاة المعادة لتتعين بنية الفرضية للصلاة الأصلية يقتضي عدم وجوب نية الفرضية في المعادة وسيأتي في كلام المصنف في صلاة الجماعة أن المرجح خلافه ومقابل الأصح