Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 381

Contributors:

P.381
الأظهر قضاء اعتبارا بما في ظنه وإلا أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبين الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده فلا قضاء عليه والواقعة بعده قضاء لكن لا إثم فيها ويبادر بالفائت استحبابا مسارعة لبراءة ذمته إن فات بعذر كنوم ونسيان ووجوبا إن فات بغير عذر تعجيلا لبراءة الذمة لخبر من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ويسن ترتيبه أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا للخروج من خلاف من أوجبه وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائت فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين حيث قال فيما لو فات بعضها عمدا إن قياس قولهم إنه يجب قضاؤه فورا أن تجب البداءة به وإن فات الترتيب المحبوب قال وكذا يجب تقديمه على الحاضرة المتسع وقتها وقد عارض بحثه المذكور خروجنا من خلاف الأئمة في الترتيب إذ هو خلاف في الصحة فرعايته أولى من رعاية التكميلات التي تصح الصلاة بدونها ويسن تقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها لحديث الخندق أنه صلى الله عليه وسلم صلى يومه العصر بعد