تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شيء من ذلك على عبارة المنهاج وعبوره ستين يوما كعبوره أكثره أي كعبور الحيض أكثره وهو خمسة عشر وحينئذ فينظر أمبتدأة هي أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما ذكرناه في الحيض وفاقا وخلافا لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد إليه عند الإشكال ولا يمكن تصور متحيرة مطلقة في النفاس بناء على الراجح أن من عادتها عدم رؤية نفاس أصلا إذا ولدت فرأت الدم وجاوز الستين أنها كالمبتدأة لأنه حينئذ يكون ابتداء نفاسها معلوما وبه ينتفي التحير المطلق ومن أحكام الباب أنه يجب على المرأة أن تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما وجب عليه أن يعلمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء ويجب عليه تمكينها من ذلك ويحرم عليه منعها إلا إن سأل وأخبرها ففي ذلك غنية عن خروجها ولا يجوز لها الخروج إلى مجلس ذكر ونحوه إلا برضاه ويحل وطء من طهرت عقب انقطاع حيضها أو نفاسها حالا ولا كراهة فيه فإن خافت عوده استحب له التوقف في الوطء احتياطا

كتاب الصلاة

هي لغة الدعاء بخير قال تعالى « وصل عليهم » أي ادع لهم