تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
في عضو ظاهر في الأظهر لإطلاق المرض في الآية ولأن مشقة الزيادة والبطء فوق مشقة طلب الماء من فرسخ وضرر الشين المذكور فوق ضرر الزيادة اليسيرة على ثمن مثل الماء واحترز عن اليسير ولو على عضو ظاهر كأثر جدري وسواد قليل وعن الفاحش بعضو باطن وهو ما يعد كشفه هتكا للمروءة بأن لا يبدو في المهنة غالبا والظاهر بخلافه فلا أثر لخوف ذلك فيهما إذ ليس فيهما كبير ضرر كما في المجموع ولا نظر لكون المتطهر قد يكون رقيقا ولو أمة حسناء فتنقص قيمته بذلك نقصا فاحشا ويفارق عدم وجوب بذل فلس زائد على ثمن مثل الماء كما مر بأن الخسران ثم محقق بخلافه هنا وقضيته جواز التيمم عند تحقق النقص ورد بأنه يلزمه ذلك في الظاهر أيضا ولم يقولوا به وليس في محله لأن الاستشكال فيه أيضا وفرق بينهما أيضا بأنه إنما أمرناه هنا بالاستعمال وإن تحقق نقص لتعلق حقه تعالى بالطهارة بالماء فلم نعتبر حق السيد لدليل ما لو ترك الصلاة فإنا نقتله به وإن فات حقه بالكلية بخلاف بذل الزيادة ويمكن توجيه ما أطلقوه بأن الغالب عدم تأثير القليل في الظاهر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 281 | الشافعي الصغير