Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 270

Contributors:

P.270
أيضا فإن خاف ما ذكر أو كان الماء بمحل فوق ذلك المحل المتقدم ذكره وهذا يسمى حد البعد تيمم ولا يكلف طلبه لما فيه من الحرج ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت والماء في حد القرب ولو قصده خرج الوقت قال الرافعي وجب قصده والمصنف لا قال الشارح وكل منهما نقل ما قاله عن مقتضى كلام الأصحاب بحسب ما فهمه ويمكن أن يحمل الأول على ما إذا كان في محل لا يسقط فعل الصلاة فيه بالتيمم والثاني على خلافه بدليل قول الروضة أما المقيم فلا يتيمم وعليه أن يسعى ولو خرج الوقت والتعبير بالمقيم جرى على الغالب والمعول عليه المحل كما يؤخذ مما قررناه ولو كان في سفينة وخاف غرقا لو أخذ من البحر تيمم ولا يعيد وخرج بالمال الاختصاصات والمال الذي يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة فلا أثر للخوف عليه هنا وإن اعتبرناه ثم في حالة التوهم كما مر ولأن دانقا من المال خير منها وإن كثرت وما زعمه بعضهم من أن هذا لا يأتي في الكلب إلا إن حل قتله وإلا فلا طلب لأنه يلزمه سقيه والتيمم فكيف يؤمر بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييعه