Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 266

Contributors:

P.266
المراد بالوهم هنا الثاني وإن كان صحيحا طلبه مما توهمه حتما وإن ظن عدمه كما مر إذ التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة مع إمكان الطهر بالماء ولا بد من وقوع الطلب في الوقت لانتفاء الضرورة قبله وله استنابة موثوق به فيه بخلاف القبلة لكونها مجتهدا فيها وما هنا محسوس ولا يكفي بلا إذن أو بإذن ليطلب له قبل الوقت أو أذن له قبله وأطلق فطلب له قبله أو شاكا فيه نعم الأقرب الاكتفاء في حالة الإطلاق بطلبه في الوقت كما لو وكل محرم حلالا ليعقد له النكاح ولو أذن له قبل الوقت ليطلبه له فيه كفى ولا أثر لإخبار فاسق بماء وجودا ولا عدما خلافا للماوردي ولو طلب قبل الوقت لفائتة أو نافلة فدخل الوقت عقب طلبه تيمم لصاحبة الوقت بذلك الطلب كما قاله القفال في فتاويه ويؤخذ منه أن طلبه لعطش نفسه أو حيوان محترم كذلك وقد يجب طلبه قبل الوقت كما في الخادم أو في أوله لكون القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بمبادرته أول الوقت فيجب عليه تعجيل الطلب في أظهر احتمالي ابن الأستاذ ولو طلب قبله ودام نظره إلى المواضع التي يجب نظرها حتى دخل الوقت كفى قاله ابن الصباغ وغيره ولا يجزئه مع الشك في دخول الوقت وإن صادفه من رحله هو مسكن الشخص