Skip to main content

نصب الراية — Page 263

Contributors:

P.263
باب الرجوع في الهبة الحديث الأول قال عليه السلام لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده قلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن بن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السابع والثمانين من القسم الثاني والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع وقال حديث صحيح الاسناد ولا أعلم خلافا في عدالة عمرو بن شعيب إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده انتهى ورواه أحمد في مسنده والطبراني في معجمه والدارقطني في سننه ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا طريق آخر أخرجه النسائي وابن ماجة عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده زاد النسائي والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه انتهى قال الدارقطني في علله