Skip to main content

نصب الراية — Page 265

Contributors:

P.265
فحديث أبي هريرة أخرجه بن ماجة في الاحكام عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وإبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه وأما حديث بن عباس فله طريقان أحدهما عند الطبراني في معجمه حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة حدثني أبي قال وجدت في كتاب أبي عن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وهب هبة فهو أحق بهبته ما لم يثب منها فان رجع في هبته فهو كالذي يقئ ثم يأكل قيئه انتهى الطريق الثاني عند الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فارتجع فيها فهو أحق بها مال يثب منها ولكنه كالكلب يعود في قيئه انتهى وأعله عبد الحق في أحكامه بمحمد بن عبيد الله العرزمي قال بن القطان كالمتعقب عليه وهو لم يصل إلى العرزمي الا على لسان كذاب وهو إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي فلعل الجناية منه انتهى وأما حديث بن عمر فرواه الحاكم في المستدرك في البيوع حدثنا أحمد بن حازم بن أبي عزرة ثنا عبد الله بن موسى ثنا حنظلة بن أبي سفيان قال سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا انتهى ورواه الدارقطني في سننه وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة وقال غلط فيه عبد الله بن موسى والصحيح رواية عبد الله