Skip to main content

نصب الراية — Page 266

Contributors:

P.266
ابن وهب عن حنظلة عن سالم عن أبيه عن عمر من قوله وإسناد حديث أبي هريرة أليق إلا أن فيه إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف عند أهل الحديث فلا يبعد منه الغلط والصحيح رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر فرجع الحديث إلى عمر من قوله والله أعلم انتهى كلامه وفي الباب حديث إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها وسيأتي قريبا وحجتنا فيه بمفهوم الشرط لان معناه وإذا كانت لغير محرم فله الرجوع بل هو مصرح به في أثر عن عمر ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال قال عمر من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع فيها إلا أن يثاب منها انتهى الحديث الثالث قال عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه قلت أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه انتهى زاد أبو داود قال قتادة ولا نعلم القئ إلا حراما انتهى ويوجد في بعض نسخ الهداية العائد في هبته كالكلب يعود
نصب الراية — Page 266 | جمال الدين الزيلعي / أيمن صالح شعبان