Skip to main content

نصب الراية — Page 472

Contributors:

P.472
في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها الا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها الا أوقية فهو عبد انتهى قا النسائي هذا خطأ وعطاء هذا هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو ولا أعلم أحدا ذكر له سماعا منه انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع السادس والستين من القسم الثلث والحاكم في المستدرك وسكت عنه ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار وفسره فقال أما السلف والبيع فالرجل يقول للرجل أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذا وأما الشرطان في البيع فالرجل يبيع الشئ حالا بألف ومؤجلا بألفين وأما الربح ما لم يضمن فالرجل يشتري الشئ فيبيعه قبل أن يقبضه بربح انتهى وأما حديث حكيم بن حزام فرواه الطبراني في معجمه حدثنا أسلم بن سهل الواسطي ثنا أحمد بن إسماعيل بن سلام الواسطي ثنا موسى بن إسماعيل ثنا العلاء بن خالد الواسطي عن منصور بن زاذان عن محمد بن سيرين عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع خصال في البيع عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح ما لم يضمن انتهى والحديث في الموطأ بلاغ قال أبو مصعب أخبرنا مالك أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف انته الحديث الثالث عشر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة قلت رواه