Skip to main content

نصب الراية — Page 374

Contributors:

P.374
قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم فرواه البخاري وأبو داود والنسائي في اللقطة ورواه مسلم في القضاء والترمذي بن ماجة في الاحكام كلهم عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فذرها حتى يلقاها ربها انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه قلت أخرج مسلم عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اللقطة عرفها وإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطه إياها وإلا فاستمتع بها وفي رواية وإلا فهي كسبيل مالك انتهى وأخرجه أيضا عن زيد بن خالد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك