Skip to main content

نصب الراية — Page 363

Contributors:

P.363
أو سلاح انتهى وروى بن أبي شيبة أيضا حدثنا يحيى بن آدم ثنا مسعود بن سعد الجعفي عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال لما انهزم أهل الجمل قال علي لا تطلبوا من كان خارجا من العسكر وما كان من دابة أو سلاح فهو لكم وليس لكم أم ولد وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد أربعة أشهر وعشرا قالوا يا أمير المؤمنين تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم فخاصموه فقال هاتوا نساءكم واقرعوا على عائشة فهي رأس الامر وقائدهم قال فخصمهم علي وعرفوا وقالوا نستغفر الله انتهى عز وجل قوله روى الزهري إجماع الصحابة يعني أن لا يضمن الباغي إذا قتل العادل قلت روى عبد الرزاق في مصنفه في أواخر القصاص أخبرنا معمر أخبرني الزهري أن سليمان بن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة خرجت من عند زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية فتزوجت ثم إنها رجعت إلى أهلها تائبة قال الزهري فكتب إليه أما بعد فان الفتنة الأولى ثارت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا كثير فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا على أحد حدا في فرج استحلوه بتأويل