Skip to main content

نصب الراية — Page 293

Contributors:

P.293
أمة وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس انتهى وهذا مرسل وأخرج أيضا عن بن عون قال سألت محمدا يعني بن سيرين عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له سهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شئ انتهى وهو أيضا مرسل وأخرج في مراسيله أيضا عن الحسن قال كانت الغنائم تجمع فإذا اجتمعت كان للنبي صلى الله عليه وسلم منها سهم يسمي الصفي جعله الله له ثم يقسم السهام الحديث وأخرج أيضا في سننه عن سعيد بن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء فكانت صفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه وأخرج أيضا عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال كانت صفية من الصفي انتهى ورواه الحاكم في المستدرك فقسم الفئ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى قوله روى عن عمر أنه أعطى الفقراء من ذوي القربى قلت أخرج أبو داود في كتاب الخراج من سننه عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله