Skip to main content

نصب الراية — Page 263

Contributors:

P.263
قوله بخلاف التحريق قبل الذبح فإنه منهي عنه قلت فيه أحاديث فأخرج البخاري عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار فلما خرجنا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فاقتلوهما ولا تحرقوهما فإنه لا يعذب بها إلا الله انتهى ورواه البزار في مسنده وسمى الرجلين فقال فيه فقال إن وجدتم هبار بن الأسود ونافع بن عبد القيس فحرقوهما بالنار قال وكانا قد نخسا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجت من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم تزل ضنية حتى ماتت فلما خرجنا دعانا الحديث وطوله البيهقي في دلائل النبوة وفيه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة خرجت ابنته زينب تريد أن تلحق بأبيها مختفية فأدركها هبار بن الأسود ونافع بن قيس الفهري فروعاها بالرمح وهي في هودجها حتى صرعاها وألقت ما في بطنها وأهريقت دما وكانت تحت أبي العاص وكذلك بن سعد في الطبقات طوله وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل أخوي هبار بن الأسود يوم بدر زمعة وعقيل ابني الأسود حديث آخر أخرجه البخاري أيضا في استتابة المرتدين أن عليا أتى بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك بن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأى حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها ردوه