Skip to main content

نصب الراية — Page 176

Contributors:

P.176
كتاب السرقة الحديث الأول قال المصنف رحمه الله لهما إن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم قلت أخرج البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن انتهى وأخرجا