پرش به محتوای اصلی

نصب الراية — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
كتاب السرقة الحديث الأول قال المصنف رحمه الله لهما إن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في ثمن المجن وأقل ما نقل في تقديره ثلاثة دراهم قلت أخرج البخاري ومسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن انتهى وأخرجا