Skip to main content

نصب الراية — Page 165

Contributors:

P.165
وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه طريق آخر رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب شاور الناس في جلد الخمر وقال إن الناس قد شربوها واجترءوا عليها فقال له على إن السكران إذا سكر هذي وإذا هذي افترى فاجعله حد الفرية فجعله عمر حد الفرية ثمانين انتهى الأحاديث الواردة في الثمانين روى أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثني هشام بن يوسف أخبرني عبد الرحمن بن صخر الأفريق عن جميل بن كريب عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين انتهى وأشار إليه بالتضعيف صاحب التنقيح فقال وروى بإسناد غريب لا يثبت عن عبد الله بن عمرو مرفوعا من شرب بسقة خمر فاجلدوه ثمانين انتهى حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الوسط حدثنا أحمد بن رشدين ثنا عبد الغفار بن داود أبو صالح الحراني ثنا بن لهيعة عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن نبيه بن وهب عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر ثمانين انتهى وقال لا يروي هذا الحديث إلا بهذا الاسناد حديث آخر مرسل رواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا سفيان الثوري عن عوف عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر ثمانين انتهى قال في التنقيح وأما ما ورد في مسلم عن أنس قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر فهذا لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم حدا وإلا لما تجاوزته