Skip to main content

نصب الراية — Page 164

Contributors:

P.164
جلد ثمانين انتهى حديث آخر أخرجه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعله كأخف الحدود قال فجلد عمر ثمانين انتهى هكذا وقع في مسلم عن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار على عمر بالثمانين ووقع في الموطأ وغيره أن الذ أشار على عمر هو علي بن أبي طالب رواه مالك في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي عن عمر بن الخطاب أنه استشار في الخمر يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب نرى أن نجلده ثمانين فإنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذ هذي افترى وعلى المفتري ثمانون فاجعله حد الفرية فجلد عمر في الخمر ثمانين انتهى وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة طريق آخر أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه عن ثور بن زيد الديلي عن عكرمة عن بن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدي والنعال والعصى حتى توفي فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى توفي إلى أن قال فقال عمر ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة فأمر به عمر فجلد ثمانين انتهى