Skip to main content

نصب الراية — Page 125

Contributors:

P.125
يعلم بإحصانه فجلده ثم علم بإحصانه فرجمه يدل عليه ما أخرجه أبو داود والنسائي عن بن وهب قال سمعت بن جريج يحدث عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم انتهى وأخرجاه أيضا عن أبي عاصم عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال النسائي لا نعلم أحدا رفعه غير بن وهب ووقفه هو الصواب ورفعه خطأ انتهى واختار المصنف الجواب الأول أنه منسوخ وسيأتي في الحديث الذي بعد هذا الحديث انتهى الحديث الحادي والعشرون قال عليه السلام البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام قلت أخرجه مسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة انتهى حديث آخر أخرجه البخاري عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام قال بن شهاب وأخبرني عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب غرب ثم لم تزل تلك السنة انتهى حديث آخر أخرجه البخاري أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وبإقامة الحد عليه انتهى حديث آخر حديث العسيف وقد تقدم وفيه وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وفي لفظ للبخاري وجلد ابنه مائة وغربه عاما ذكره في الايمان قال المصنف والحديث منسوخ كشطره وهو قوله عليه السلام الثيب بالثيب جلد مائة