Skip to main content

نصب الراية — Page 124

Contributors:

P.124
ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فان اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فرجمت انتهى وحديث ماعز تقدم غير مرة وفيه الرجم وليس فيه الجلد حتى إن الأصوليين استدلوا على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه عليه السلام رجم ماعزا ولم يجلده لان آية الجلد شاملة للمحصن وغيره أحاديث الخصوم أخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم انتهى وحديث شراحة تقدم عند البيهقي وأحمد من رواية الشعبي عن علي أنه جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بستة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ليس فيه الجلد ولفظه عن الشعبي عن علي حين رجم المرأة يوم الجمعة قال رجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى والجواب على ذلك من وجهين أحدهما أنه منسوخ قال الحازمي في كتابه روى حديث ماعز جماعة كسهل بن سعد وابن عباس ونفر تأخر إسلامهم وحديث عبادة كان في أول الأمر وبين الزمانين مدة انتهى وقال المنذري في مختصره ذهب إلى الجمع بين الجلد والرجم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وقال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والزهري وإبراهيم النخعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي والأوزاعي وسفيان إن الثيب عليه الرجم دون الجلد ورأوا حديث عبادة منسوخا وتمسكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث العسيف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وفيه فان اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها فهذا الحديث آخر الامرين لان رواية أبو هريرة وهو متأخر الاسلام ولم يتعرض للجلد فيه بذكر انتهى الثاني أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم