Skip to main content

نصب الراية — Page 104

Contributors:

P.104
فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده قال فقلت له إن اعترف الرابعة رجمك قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سال عنه فقالوا لا نعلم لا خيرا فامر به فرجم انتهى أحاديث الخصوم فيه حديث العسيف أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا إن رجلا من الاعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني هذا كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت انتهى وفي لفظ لهما وجلد ابنه مائة وغربه عاما قالوا فعلق رجمها باعترافها ولم يشترط الأربع حديث آخر وهو حديث الغامدية أخرجه مسلم عن بريدة في حديث ماعز قال أتت امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني قال ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي قالت أتريد أن ترددني كما رددت ماعزا قال وما ذاك قالت إني حبلى من الزنك فقال لها حتى تضعي ما في بطنك قال فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغامدية قال إذا لا نرجمها وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه فقام رجل من الأنصار فقال إلي رضاعه يا نبي الله فرجمها انتهى قالوا وليس فيه إقرارها أربع مرات قالوا وإنما ردد النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا أربع مرات لأنه عليه السلام ظن أن في عقله شيئا لا لكونه