Skip to main content

نصب الراية — Page 513

Contributors:

P.513
انتهى وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي قال البيهقي هكذا قاله سعيد بن عبد الرحمن الجمحي وذكر البر فيه ليس بمحفوظ قال الحاكم وأشهر منه حديث أبي معشر عن نافع الذي علونا فيه لكني تركته لأنه ليس من شرط هذ الكتاب انتهى وهذا الذي أشار إليه رواه في علوم الحديث له وسيأتي قريبا إن شاء الله تعالى طريق آخر أخرجه الدارقطني عن مبارك بن فضالة عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علي الذكر والأنثى والحر والعبد صدقة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من طعام انتهى قال بن الجوزي والطريقان ضعيفان ففي الأول سعيد بن عبد الرحمن قال بن حبان فيه كان يروي عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخيل من يسمعها أنه كان المتعمد لها انتهى وفي الثاني مبارك بن فضالة كان أحمد يضعفه ولا يعبأ به وضعفه النسائي وابن معين تعقبه صاحب التنقيح فقال إما سعيد بن عبد الرحمن الجمحي فروى له مسلم في صحيحه ووثقه بن معين وهو أعلم من بن حبان وقال أحمد والنسائي ليس به بأس وقال بن عدي له أحاديث غرائب حسان وأرجو أنها مستقيمة ولكنه يهم في الشئ فيرفع موقوفا ويرسل مرسلا لا عن تعمد وأما مبارك بن فضالة فقد حسن أمره غير واحد من الأئمة قال الفلاس سمعت عفان يقول كان مبارك بن فضالة ثقة وسمعت يحيى بن سعيد القطان يحسن الثناء عليه وسئل أبو زرعة عنه فقال يدلس كثيرا فإذا قال حدثنا فهو ثقة طريق آخر أخرجه الطحاوي في المشكل عن بن شوذب عن أيوب عن نافع عن بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من بر قال ثم عدل الناس نصف صاع من بر بصاع مما سواه انتهى قال