Skip to main content

نصب الراية — Page 512

Contributors:

P.512
حنطة تفسيرا من سعيد قال صاحب التنقيح قد جاء ما يرد هذا فرواه سعيد بن منصور حدثنا هشيم عن عبد الخالق الشيباني قال سمعت سعيد بن المسيب يقول كانت الصدقة تدفع علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر نصف صاع من بر ورواه الطحاوي ورواه أبو عبيد في كتاب الأموال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا عبد الخالق بن سلمة الشيباني به قال كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس انتهى وقال هشيم أخبرني سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر صدقة الفطر فحض عليها وقال نصف صاع من بر أو صاع تمر أو شعير عن كل حر وعبد ذكر أو أنثى قال الطحاوي حدثنا المزني ثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة انتهى قال في التنقيح وهذا المرسل إسناده صحيح كالشمس وكونه مرسلا لا يضر فإنه مرسل سعيد ومراسيل سعيد حجة انتهى ومن طريق الشافعي أيضا رواه البيهقي ونقل عن الشافعي رضي الله عنه قال حديث مدين خطأ قال البيهقي وهو كما قال فإن الاخبار الثابتة تدل على أن التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى قال الشيخ في الامام وهذا طريق استدلالي غير راجع إلى حال الرواة وإلا فالسند كله رجال الصحيح ومراسيل سعيد اشتهر تقويتها وكلام الشافعي فيها والله أعلم انتهى كلامه وفي الباب حديث آخر رواه بن سعد في الطبقات وسيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى أحاديث الخصوم أولها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في أول الفصل حديث أخر أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ثنا عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين