Skip to main content

نصب الراية — Page 510

Contributors:

P.510
يقتاتون به انتهى وضعفه بن الجوزي بابن لهيعة قال صاحب التنقيح وحديث بن لهيعة يصلح للمتابعة سيما إذا كان من رواية إمام مثل بن المبارك عنه والله أعلم حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن أيوب السختياني عن نافع عن بن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر علي الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير فعدل الناس به مدين من حنطة انتهى طريق آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي عن سليمان بن موسى أن نافعا أخبره عن بن عمر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة أو صاع من تمر انتهى قال البيهقي هذا لا يصح وكيف يصح ورواية الجماعة عن نافع عن بن عمر أن تعديل الصاع بمدين من حنطة إنما كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعله بن الجوزي بسليمان بن موسى قال قال بن المديني مطعون عليه وقال البخاري عنده مناكير طريق آخر أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن بن عمر قال كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو زبيب فلما كان عمر رضي الله عنه وكثرت الحنطة جعل نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء انتهى وأعله بن الجوزي بعبد العزيز قال قال بن حبان كان يحدث عن التوهم فسقط الاحتجاج به وقد تقدم في حديث أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا للأثر من أن يفعل ذلك انتهى قال صاحب التنقيح وعبد العزيز هذا وإن كان بن حبان تكلم فيه فقد وثقه يحيي بن سعيد القطان وابن معين وأبو حاتم