Skip to main content

نصب الراية — Page 429

Contributors:

P.429
وقوله في خمس من الإبل شاة تقدم في كتاب عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وكان فيه في خمس من الإبل شاة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقد تقدم في كتاب أنس عند البخاري في خمس ذود شاة قوله وليس في الزيادة حتى تبلغ عشرا فروى معناه أبو عبيد القاسم بن سالم حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن حزم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب عمر رضي الله عنه في الصدقات أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شئ يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة انتهى قوله وهكذا قال في كل نصاب قلت وقد يستدل لمحمد في قوله إن الزكاة تجب في النصاب مع العفو بظاهر قوله في كتاب أنس من كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض الحديث وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة الحديث وكذلك في كتاب عمرو بن حزم ووجه الدليل أنه غير الوجوب إلى النصاب الآخر فدل علي أن الوجوب الأول منسحب إلي الوجوب الثاني وما بينهما هو العفو قوله لان الصلح قد جرى على ضعف ما يؤخذ من المسلمين يعني مع بني