Skip to main content

نصب الراية — Page 403

Contributors:

P.403
وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها قلت تقدم في كتاب أبي بكر لانس أخرجه البخاري وفيه فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة الحديث وأحمد مع الشافعي في أن الفريضة لا تستأنف بعد المائة وعشرين بل تستقر على حالها في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وعن مالك روايتان إحداهما كمذهبنا أنه يستأنف والأخرى كالشافعي الحديث السادس روى أن النبي عليه السلام كتب في كتاب عمرو بن حزم فما كان أقل من ذلك ففي كل خمس ذود شاة قلت روى أبو داود في المراسيل وإسحاق بن راهويه في مسنده والطحاوي في مشكلة عن حماد بن سلمة قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل فقص الحديث إلى أن يبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من عشرين ومائة فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمس
نصب الراية — Page 403 | جمال الدين الزيلعي / أيمن صالح شعبان