Skip to main content

نصب الراية — Page 402

Contributors:

P.402
ومنها كتاب زياد بن لبيد إلى حضر موت رواه الواقدي في كتاب الردة فقال حدثنا محمد بن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال لما قدم وفد كندة مسلمين أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى وليعة من كندة أطعمة من ثمار حضر موت وجعل على أهل حضر موت نقلها إليهم وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كتابا وأقاموا أياما ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليهم رجلا منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد البياضي الأنصاري سر مع هؤلاء القوم فقد استعملتك عليهم فسار زياد معهم عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حضر موت على صدقاتها الخف والماشية والثمار والكراع والعشور فقال زياد يا رسول الله بأبي أنت وأمي أكتب لي كتابا لا أعدوه إلى غيره ولا أقصر دونه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله في الصدقات فمن سئلها على وجهها فليعطها في كل أربعين شاة سائمة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت شاة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت ففي كل مائة شاة شاة وفيما دون خمس وعشرين من الإبل السوائم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض فإذا لم يوجد بنت مخاض ففيها بن لبون ذكر إلى أن تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين فإذا بلغت ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإذا كانت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت ففي كل أربعين لبون وفي كل خمسين حقة لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق وفي صدقة البقر في كل ثلاثين من البقر تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين مسنة وفيما سقت السماء وسقى بالنيل العشر وفيما سقى بالغرب نصف العشر من النخل والعنب إذا بلغ خمسة أو سق وإذا بلغت رقة أحدكم خمس أواق ففيها ربع العشر انتهى الحديث الخامس روى أن النبي عليه السلام كتب إذا زادت الإبل على مائة