ما ذكر ؛ ويكمّل المبايعة على ما تقدّم شرحه وبيانه ؛ ويكتب في آخرها : وعلم المشترى المذكور أنّ الأرض الحاملة لهذا البناء المذكور محتكرة ، ومبلغ الحكر « 1 » عنها في كلّ سنة أو في كلّ شهر كذا وكذا ، ورضى بذلك .
وإن كان المشترى وكيلا كتب : وقال : إنّه أعلم موكَّله بذلك ، ورضى به .
وإن كان المبيع أرضا دون البناء أو أرضا كشفا « 2 » كتب : جميع قطعة الأرض الحاملة لبناء البائع ؛ أو جميع الساحة الكشف « 3 » التي لا بناء عليها ، الجارية في يد البائع وملكه وتصرّفه ؛ ويذرع ويحدّد ، ويكمّل المبايعة على ما تقدّم .
فصل
وان كان المبيع بئرا كتب : جميع بناء البئر المعينة « 4 » ومكانها من « 5 » الأرض ، المبنيّة بالطوب الآجرّ والطين والجير .
وإن كانت نقرا كتب : جميع البئر المنقورة للماء « 6 » المعين .
هامش
« 1 » الحكر بالكسر : ما يجعل من الأجور على العقارات ويحبس ؛ وهى مولدة انظر تاج العروس .
« 2 » الكشف ، أي المكشوفة ؛ فالمراد بالمصدر اسم المفعول .
« 3 » الكشف ، أي المكشوفة ؛ فالمراد بالمصدر اسم المفعول .
« 4 » الذي وجدناه فيما لدينا من كتب اللغة بالمعنى المراد هنا « المعيونة » أي التي لها مادة من الماء وأما المعين فهو وصف للماء ، أي الجاري الظاهر على الأرض ، غير أن القواعد الصرفية لا تمنع أن يقال : « معينة » بالمعنى السابق المراد هنا ، بل هو الأصل .
« 5 » في الأصل : « والأرض » والسياق يقتضى ما أثبتنا ؛ ويدل على هذا أيضا تعبيره بذلك في ص 29 س 3 من هذا السفر .
« 6 » في الأصل : « البناء » ؛ وهو تحريف ، صوابه ما أثبتنا ، كما يقتضيه السياق .