( به ) ( 1 ) ، وبين ما يسنده ( 2 ) غيرهم ) إلى أن قال :
( فإن الطائفة ( 3 ) عملت بالمسانيد كما عملت بالمراسيل ، فما يطعن في أحدهما ( 4 )
يطعن في الاخر ، وما أجاز أحدهما أجاز الاخر ، فلا فرق بينهما ) . ( 5 ) .
وقال الشهيد في الذكرى :
( لو كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ، قبل ، ولهذا قبلت الأصحاب
مراسيل ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر البزنطي ، لأنهم لا يرسلون إلا
عن ثقة ) . ( 6 ) .
انتهى .
وقد عرفت دعوى الكشي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنهم ، ومضافا
( إلى ) ( 7 ) دعوى الشيخ في العدة ، والشهيد في الذكرى ، ودعوى النجاشي ( 8 ) ، والشهيد
الثاني ( 9 ) في شرح بداية الدراية ، والمقدس الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة ، والسيد بحر
العلوم في الفوائد ، اتفاق الأصحاب على العمل بمراسيل ابن أبي عمير .
ووجه استنادهم إليها علمهم بأنه لا يرسل إلا عن ثقة ، كما صرح الشيخ والشهيد في
العدة والذكرى ، وفي النهاية للعلامة ، والمنية للسيد العميدي ، وشرح المبادئ لفخر الدين ،
هامش
( 1 ) ساقطة من المتن .
( 2 ) في العدة : ( أسنده ) بدل ( يسنده ) .
( 3 ) في العدة : ( فالطائفة كما عملت بالمسانيد عملت بالمراسيل ) .
( 4 ) في العدة : ( في واحد منهما ) بدل ( في أحدهما ) .
( 5 ) العدة 1 / 386 - 387 . وطبعة إيران - ج 1 : 63 .
( 6 ) عبارة الذكرى هكذا : ( الواحد مقبول بشروطه المشهورة . . . أو كان مرسلا معلوم التحرز عن الرواية عن
مجروح . . . ) .
( 7 ) الذكرى : 4 ، وقد مرت العبارة فراجع
في المتن : إلا .
( 8 ) قال النجاشي في ترجمة محمد بن أبي عمير ( ص : 228 ) : ( . . . فلهذا الأصحاب يسكنون إلى مراسيله ) .
( 9 ) قال الشهيد الثاني في شرح البداية ( 1 : 141 ) : ( . . . إلا أن يعلم تحرز مرسله عن الرواية عن غير الثقة كابن
أبي عمير من أصحابنا على ما ذكره كثير منهم ) .