رواه في الكافي ، والتهذيب ( 1 ) في بعض النسخ .
ومن الأمثلة أيضا ما في أواخر كتاب التجارة في الكافي ( 2 ) ، عن محمد بن جعفر أبو
العباس الكوفي ( 3 ) ، عن محمد بن عيسى بن ( 4 ) عبيد وعلي بن إبراهيم جميعا ، عن علي بن
محمد القاساني ، قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام ( 5 ) وأنا بالمدينة سنة
إحدى وثلاثين ومائتين : جعلت فداك ، رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك ،
فاشتراه ، فسرق منه ، أو قطع عليه الطريق . من مال من ذهب المتاع ، من مال الآمر أو من
مال المأمور ؟ ( فكتب سلام الله عليه : من مال الآمر ) ( 6 ) . وفي نسخة ( من مال المأمور ) ( 7 ) .
ومنها أيضا ما في التهذيب ( 8 ) : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد العلوي ،
عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، عن أبيه : إن عليا
قال في الرجل يتزوج المرأة وصيف فيبكر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها .
قال : ( عليه ) . وفي نسخة ( عليها نصف قيمته يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا
نقصان ) . . الحديث .
وبين نسختي ( عليه ) و ( عليها ) فرق عظيم .
هامش
( 1 ) التهذيب : 1 : 385 / 8 .
نفس سند وألفاظ الرواية السابقة إلا أنه قال عليه السلام : ( فإن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض ،
وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة ) .
( 2 ) الكافي : 5 : 314 / 44 ( باب النوادر ) .
( 3 ) يظهر من السيد الخوئي في معجم رجال الحديث 15 : 152 / 10359 - 10360 اتحاده مع محمد بن جعفر أبو
العباس الرزاز .
( 4 ) في المتن : ( عن عبيد ) والصحيح ما أثبتناه .
( 5 ) الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام .
( 6 ) هذه الجملة غير مذكورة في المتن إلا انها واردة في الرواية .
( 7 ) الموجود في المتن ( الآمر ) وحينئذ لا تصلح الرواية كشاهد له على الاضطراب كما لا يخفى ، والأصح ان يقال
( وفي نسخة من مال المأمور ) ، فيكون مصداقا للاضطراب لأنه في نسخة يقول : من مال الآمر ، وفي أخرى
يقول من مال المأمور .
( 8 ) التهذيب 7 : 369 / 57 ، والموجود في هذه النسخة : ( عليه نصف يوم دفعه إليها لا ينظر زيادة ولا نقصان ) .