( س ) ومه في صفة الدجال " طوال ضرب من الرجال " . ( س ) وفيه " لا تضرب أكباد الإبل إلا إلى ثلاثة مساجد " أي لا تركب ولا يسار
عليها . يقال ضربت في الأرض ، إذا سافرت .
( ه ) ومنه حديث على " إذا كان كذا ضرب يعسوب الدين بذنبه " أي أسرع الذهاب
في الأرض فرارا من الفتن .
( س ) ومنه حديث الزهري " لا تصلح مضاربة من طعمته حرام " المضاربة : أن
تعطى مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح ، وهي مفاعلة من الضرب في الأرض
والسير فيها للتجارة .
* وفى حديث المغيرة " أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنى فضرب الخلاء
ثم جاء " يقال ذهب يضرب الغائط والخلاء ، والأرض ، إذا ذهب لقضاء الحاجة .
( س ) ومنه الحديث " لا يذهب الرجلان يضربان الغائط يتحدثان " .
* وفيه " أنه نهى عن ضراب الجمل " هو نزوه على الأنثى . والمراد بالنهي ما يؤخذ
عليه من الأجرة ، لا عن نفس الضراب . وتقديره : نهى عن ثمن ضراب الجمل ، كنهيه عن عسب
الفحل : أي عن ثمنه . يقال : ضرب الجمل الناقة يضربها إذا نزا عليها . وأضرب فلان ناقته :
أي أنزى الفحل عليها .
( س ) ومنه الحديث الآخر " ضراب الفحل من السحت " أي أنه حرام . وهذا عام
في كل فحل .
( س ) وفى حديث الحجام " كم ضريبتك ؟ " الضريبة : ما يؤدى العبد إلى سيده من الخراج
المقرر عليه ، وهي فعيلة بمعنى مفعولة ، وتجمع على ضرائب .
* ومنه حديث الإماء " اللاتي كان عليهن لمواليهن ضرائب " .
وقد تكرر ذكرها في الحديث مفردا ومجموعا .
( ه ) وفيه " أنه نهى عن ضربة الغائص " هو أن يقول الغائص في البحر للتاجر : أغوص
غوصة ، فما أخرجته فهو لك بكذا ، نهى عنه لأنه غرر .
النهاية في غريب الحديث والأثر — صفحة 79
مساهمون: مجد الدين ابن الأثير
ص٧٩